الشيخ الجواهري
287
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه لا يخفى ثمرة القولين بأدنى تدبّر في كون النماء للمفلس على النقض فيحسب حينئذٍ له من ديونه لظهور بطلان القسمة من الأصل لا حين ظهور الغريم ، وللغرماء على تقدير عدم النقص عدا نماء الحصّة الباقيّة للغريم فإنّه يكون حينئذٍ للمفلس فيقسّم بين غرمائه ولا يختصّ به صاحب الحصّة ؛ لعدم ملكه إيّاها قبل القبض كما هو واضح [ 1 ] . ومنها تحقّق الزكاة على القابض إذا بلغ نصيبه النصاب على عدم النقض ولا زكاة على النقض ، ومنها مضي التصرف فيه على عدم النقض وعدمه على الآخر إلى غير ذلك ممّا هو واضح بأدنى تأمّل . ولو كان قد تلف المال في يد الغرماء فالظاهر احتسابه عليهم على كلّ حال [ 2 ] . هذا كلّه في ظهور الغريم المطالب بدين . امّا إذا كان غريم له عين قائمة في أموال المفلس [ 3 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 146 . ( 2 ) الإيضاح 2 : 70 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 253 . ( 4 ) المستدرك 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 . ( 5 ) المسالك 4 : 125 .